أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بفرض عقوبات مباشرة على من يتخلف عن إيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يبدأ تطبيق القرار من الأول من يوليو 2024.
وحسب القرار الوزاري الذي نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، سيتم فرض غرامات مباشرة على المخالفين لأحكام إيداع القوائم المالية بنظام الشركات ولائحته التنفيذية، على النحو التالي:
المخالفين في جميع أنواع الشركات (باستثناء الشركة المساهمة غير المدرجة):
- 8 آلاف ريال: على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.
- 4 آلاف ريال: على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.
- 12 ألف ريال: على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال أو أكثر.
- 6 آلاف ريال: على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال أو أكثر.
المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة:
- 15 ألف ريال: على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من 5 ملايين ريال.
- 20 ألف ريال: على المخالف إذا كان رأس مال الشركة 5 ملايين ريال أو أكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية التالية لقرار المخالفة السابق المكتسب القطعية، سيتم زيادة الغرامة بنسبة 50%.
وأكد القرار على أن تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة سيتم وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.