كشفت هيئة الدواء المصرية عن تفاصيل القرار رقم (268) لسنة 2024، بشأن تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي. نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، والقانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، ومحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم (1) بتاريخ 2020/7/20، وما عرضه كل من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للعمليات، تقرر ما يلي:
المادة الأولى:
يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي “Reserve”.
المادة الثانية:
يقصد بالمضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي “Reserves” في تطبيق أحكام هذا القرار مجموعة فئات المضادات الحيوية التي يحظر استخدامها إلا لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة (Multi Drug Resistant (MDR))، كما هو مبين في الجدول المرفق بالقرار، وما يستجد عليها.
المادة الثالثة:
يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي “Reserves” المبينة بالجدول المرفق بالقرار بالأشكال الصيدلية الفموية (كبسولات، أقراص، شراب) أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية ممهورة بخاتم الطبيب المعالج، موضحاً بها الجرعة الموصوفة والمدة المحددة للعلاج.
المادة الرابعة:
يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي “Reserves” ذات الشكل الصيدلي المعد للحقن أو صرفها إلا من خلال منشأة طبية مرخص لها.
المادة الخامسة:
يصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل التنظيمي الخاص بآليات وإجراءات صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العمل بهذا القرار. يجب أن يتضمن الدليل الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق هذا القرار والإجراءات الاحترازية المطلوبة. كما ينبغي تحديث الدليل التنظيمي كلما دعت الحاجة لذلك.