البرلمان يحسم الجدل: حظر الإضراب في المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية بقرار من رئيس الوزراء

البرلمان يحسم الجدل: حظر الإضراب في المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية بقرار من رئيس الوزراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة حول تحديد المنشآت الحيوية التي يُحظر فيها الإضراب أو الدعوة إليه، حيث أقر المجلس المادة (234) التي تمنع الإضراب في المؤسسات التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، ويؤدي توقفها إلى الإخلال بالأمن القومي.

تفاصيل المادة (234):

  • يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه في المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية.
  • يُمنع الإضراب تمامًا في الظروف الاستثنائية.
  • يحدد رئيس مجلس الوزراء قائمة المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية بقرار رسمي.

وخلال الجلسة، طالب النائب محمد عبد العليم داود بأن يتضمن القانون تحديدًا دقيقًا للمنشآت التي يعتبر الإضراب فيها تهديدًا للأمن القومي، معتبرًا أن ترك الأمر لرئيس الوزراء يجعله نصًا فضفاضًا يحد من حق الإضراب المكفول في مشروع قانون العمل.

وأيّد المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، إلا أن وزير العمل رفض التعديل، مؤكدًا أن الحظر يشمل فقط المنشآت الاستراتيجية والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، وفقًا لما يحدده رئيس الوزراء.

وفي النهاية، رفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي، ما يعني أن تحديد المنشآت المشمولة بالحظر سيظل خاضعًا لقرار مجلس الوزراء.